فصل: حرف الهاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 حرف الهاء‏.‏ وفيه كتابان‏:‏ ‏[‏كتاب‏]‏ الهبة و‏[‏كتاب‏]‏ الهجرتين

 كتاب الهبة من قسم الأقوال

46159- من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها‏.‏

‏(‏ك، هق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46160- الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها‏.‏

‏(‏ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46161- الواهب أحق بهبته ما لم يثب‏.‏

‏(‏هق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

الإكمال من كتاب الهبة من قسم الأقوال

46162- من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

الرجوع في الهبة

46163- إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله‏.‏

‏(‏ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46164- العائد في هبته كالعائد في قيئه‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46165- لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن - عن عمر‏)‏‏.‏

46166- إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها‏.‏

‏(‏قط ك، هق - عن سمرة‏)‏‏.‏

46167- ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه‏.‏

‏(‏حم، خ، ت، ن - عن ابن عباس؛ عد، خط - عن أبي بكر‏)‏‏.‏

46168- مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله‏.‏

‏(‏م، ن، ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46169- مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب‏.‏

‏(‏د - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46170- لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه‏.‏

‏(‏حم، 4، ك - عن ابن عمرو وعن ابن عباس‏)‏‏.‏

46171- لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه‏.‏

‏(‏حم، ن، ه - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

الإكمال من الرجوع في الهبة

46172- مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله‏.‏

‏(‏حم - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46173- مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه‏.‏

‏(‏ع - عن عمر‏)‏‏.‏

46174- العائد في هبته كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه‏.‏

‏(‏الخرائطي - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46175- العائد في هبته كالعائد في قيئه إلا الوالد من ولده‏.‏

‏(‏عب - عن عكرمة مرسلا‏)‏‏.‏

46176- الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله‏.‏

‏(‏ابن النجار - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46177- من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46178- من وهب هبة ثم ارتجعها أوقف عليها يوم القيامة‏.‏

‏(‏الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46179- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذه منه إلا الوالد‏.‏

‏(‏عب - عن طاوس مرسلا‏)‏‏.‏

46180- ليس لنا مثل السوء، الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه‏.‏

‏(‏عب، حم، خ، ت، ن - عن ابن عباس؛ عد، والخرائطي، كر - عن أبي بكر‏)‏‏.‏

46181- لا تعد في صدقتك‏.‏

‏(‏ت‏:‏ حسن صحيح؛ ن ه عن عمر؛ حم - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

الرقبى والعمرى

‏(‏الرقبى‏:‏ هو يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك‏.‏ وهي فعلى من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه‏.‏ والفقهاء فيها مختلفون منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، وقد تكررت الأحاديث فيها‏.‏ النهاية 2/249‏.‏ ب‏)‏

‏(‏العمرى‏:‏ قد تكرر ذكر العمرى والرقبى في الحديث‏.‏ يقال‏:‏ أعمرته الدار عمرى‏:‏ أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده‏.‏ والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث‏.‏ النهاية 3/298‏.‏ ب‏)‏

46182- الرقبى جائزة‏.‏

‏(‏ن - عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

46183- لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه‏.‏

‏(‏ن - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46184- لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات‏.‏

‏(‏د، ن، حب - عن جابر‏)‏‏.‏

46185- لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له في حياته ومماته‏.‏

‏(‏حم، ن، ه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46186- لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له‏.‏

‏(‏حم، ن، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

46187- يا معشر الأنصار‏!‏ أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته‏.‏

‏(‏ن - عن جابر‏)‏‏.‏

46188- أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهو للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه‏.‏

‏(‏حم، م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الهبات باب العمرى رقم 27‏.‏ ص‏)‏ - عن جابر‏)‏‏.‏

46189- من أعمر رجلا عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه‏.‏

‏(‏م، ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الهبات باب العمرى رقم 21‏.‏ ص‏)‏، د، ن، ه - عن جابر‏)‏‏.‏

46190- من أعمر شيئا فهو له حياته وبعد موته‏.‏

‏(‏ن، حب عن جابر‏)‏‏.‏

46191- من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث‏.‏

‏(‏د، ه - عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

46192- أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها‏.‏

‏(‏م، ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم 1625‏.‏ ص‏)‏ 3 - عن جابر‏)‏‏.‏

46193- العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث‏.‏

‏(‏طب - عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

46194- العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها‏.‏

‏(‏ه - 4 عن جابر‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم 30 و 38 و 32‏)‏‏.‏

46195- العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه‏.‏

‏(‏حم، ن - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46196- العمرى جائزة لأهلها‏.‏

‏(‏حم، ق، ن - عن جابر؛ حم، ق، ن - عن أبي هريرة؛ حم، ت، د - عن سمرة؛ ن - عن زيد بن ثابت وعن ابن عباس‏)‏‏.‏

46197- العمرى ميراث لأهلها‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم 30 و 38 و 32‏)‏ - عن جابر وأبي هريرة‏)‏‏.‏

46198- العمرى لمن وهبت له‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم 30 و 38 و 32‏.‏ ص‏)‏ د، ن - عن جابر‏)‏‏.‏

الإكمال من الرقبى والعمرى

46199- أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا فهو له‏.‏

‏(‏عب - عن جابر‏)‏‏.‏

46200- من أعمر عمرى فهي له ولورثته بعد‏.‏

‏(‏الشيرازي في الألقاب - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46201- العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث‏.‏

‏(‏طب - عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

46202- العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها سبيلهما سبيل الميراث‏.‏

‏(‏طب - ابن الزبير‏)‏‏.‏

46203- العمرى للوارث‏.‏

‏(‏عب - عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

46204- العمرى سبيل الميراث‏.‏

‏(‏عب - عن طاوس مرسلا‏)‏‏.‏

46205- العمرى جائزة‏.‏

‏(‏عب - عن قتادة عن الحسن أو غيره‏)‏‏.‏

46206- العمرى جائزة مورثة‏.‏

‏(‏عب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46207- لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو له‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس، عب عن طاوس مرسلا؛ عب عن ابن عباس موقوفا‏)‏‏.‏

46208- الرقبى لمن أرقبها، والعمرى لمن أعمرها‏.‏

‏(‏ابن الجارود، حب - عن جابر‏)‏‏.‏

46209- لا رقبى ولا عمرى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو حياته ومماته‏.‏

‏(‏عب، طب - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46210- قضى بالعمرى، أنها لمن وهبت‏.‏

‏(‏خ، م - عن جابر‏)‏‏.‏

46211- لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث‏.‏

‏(‏حم - عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

 كتاب الهبة من قسم الأفعال

الأحكام

46212- عن عثمان بن عفان قال‏:‏ من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ أن يحرز نحله نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه‏.‏

‏(‏مالك‏)‏‏.‏

46213- عن ابن عمر قال‏:‏ من أعطى شيئا ولم يسأله فليس ثواب من هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

الرجوع عن الهبة

46214- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه‏.‏

‏(‏عد، خط، كر‏)‏‏.‏

46215- ‏{‏مسند عمر‏}‏ عن عمر قال‏:‏ حملت على فرس في سبيل الله تعالى فأضاعه صاحبه، فأردت أن أبتاعه، فظننت أنه بائعه برخص، فقلت حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم‏!‏ فقال‏:‏ لا تبتعه وإن أعطاك بدرهم، فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه‏.‏

‏(‏مالك ط، حم، والعدني، والحميدي، خ، م، ت، ن، وأبو عوانة، ع، والطحاوي، حب، ق‏)‏‏.‏

46216- عن عمر قال‏:‏ حملت على فرس في سبيل الله تعالى وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعناه إليه فوضعه حيث أراه الله تعالى، فجئت بالفرس فدفعته إليه، فحمل عليه رجلا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أن أشتريها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال‏:‏ لا تشتريها ولا تعد في شيء من صدقتك‏.‏

‏(‏ع، وأبو الشيخ في الوصايا‏)‏‏.‏

46217- عن عمر قال‏:‏ أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ دعها حتى تجيء يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك‏.‏

‏(‏طس، وأبو ذر الهروي في الجامع، ص‏)‏‏.‏

46218- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرس أو حمل عليها، فوجد بعض نتاجها يباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشتريه‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ دعها حتى تلقاها وولدها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46219- عن عمر قال‏:‏ من وهب هبة بصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها‏.‏

‏(‏مالك، عب، ومسدد، والطحاوي، ق‏)‏‏.‏

46220- عن عمر قال‏:‏ يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

46221- عن ابن عمر عن عمر قال‏:‏ من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

46222- عن أسلم قال‏:‏ حمل عمر على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئا من نسله يباع في السوق، فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ اتركه حتى يوافيك يوم القيامة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

46223- عن عمر قال‏:‏ إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها‏.‏

‏(‏ش، وابن جرير‏)‏‏.‏

46224- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال‏:‏ كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46225- عن الشميط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم أراد أن يشتريه‏.‏ فقال له رجل‏:‏ إن أبا هريرة نهاني أن أشتري صدقتي‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

46226- عن علي قال‏:‏ من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46227- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

46228- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا وهب هبة فرجع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هذا مثل الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع قاء ما في بطنه ثم رجع إليه فأكله‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

46229- عن طاوس قال‏:‏ كنت أسمع - وأنا غلام - الغلمان يقولون‏:‏ الذي يعود في هبته كمثل الكلب الذي يعود في قيئه، ولا أشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى أخبرت به بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قياه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

الهبة قبل القبض

46230- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ أخبرنا ابن جريج قال‏:‏ زعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطل، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به، فرده حين حضره الموت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46231- عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضي الله عنه‏:‏ الإنحال ميراث ما لم يقبض‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

46232- عن عمر قال‏:‏ ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها، فإذا مات ابن أحدهم قال‏:‏ ما لي وفي يدي‏!‏ وإذا مات قال‏:‏ قد كنت نحلته لولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46233- عن سعيد بن المسيب‏.‏‏.‏‏.‏ فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا‏.‏

‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

46234- عن النضر بن أنس قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب في الإنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

العمري والرقبي

46235- عن علي قال‏:‏ الرقبي منزلة العمري‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46236- عن جابر قال‏:‏ إنما العمري التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول‏:‏ هي لك ولعقبك، فأما إذا قال‏:‏ هي ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46237- ‏{‏أيضا‏}‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أيما رجل أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقال‏:‏ قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطاها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاه عطاء وقعت فيه المواريث‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46238- عن محمد ابن الحنفية قال‏:‏ قدمت على معاوية بن أبي سفيان فسألني عن العمري، فقلت‏:‏ جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أعطيها، قال تقولون ذلك‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من أعمر عمرى فهي له يرثها من عقبه من يرثه‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

46239- عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها، والعمرى للذي أعمرها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

46240- عن عطاء بن أبي رباح قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 كتاب الهجرتين من قسم الأقوال

46241- أفضل الهجرتين الباتة، والهجرة الباتة أن تثبت مع رسول لله صلى الله عليه وسلم، والهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك، وعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومكرهك ومنشطك وأثرة عليك‏.‏

‏(‏طب - عن واثلة‏)‏‏.‏

46242- إن الله تعالى أوحى إلي‏:‏ أي هذه الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك‏:‏ المدينة، أو البحرين، أو قنسرين‏.‏

‏(‏ت، ك - عن جرير‏)‏‏.‏

46243- ذهب أهل الهجرة بما فيها‏.‏

‏(‏طب، كر - عن مجاشع ابن مسعود‏)‏‏.‏

46244- لكم أنتم أهل السفينة هجرتان‏.‏

‏(‏ق - عن أبي موسى‏)‏‏.‏

46245- الهجرة هجرتان‏:‏ هجرة الحاضر وهجرة البادي، أما البادي فيجيب إذا دعى ويطيع إذا أمر؛ وأما الحاضر فهو أعظمها بلية وأعظمها أجرا‏.‏

‏(‏ن - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46246- ويحك‏!‏ إن شأن الهجرة لشديد، فهي لك من إبل تؤدي صدقتها‏؟‏ فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن - عن أبي سعيد‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الامارة باب المبايعة رقم 86 رقم 87‏.‏ ص‏)‏‏.‏

46247- أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرة، فاما أن يكون هجر أو تكون يثرب‏.‏

‏(‏طب، ك - عن صهيب‏)‏‏.‏

46248- لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار‏.‏

‏(‏حم، ن، حب - عن عبد الله بن وقدان السعدي‏)‏‏.‏

46249- لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها‏.‏

‏(‏م، د - عن معاوية‏)‏‏.‏

46250- لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الامارة باب المبايعة رقم 86 ورقم 87‏.‏ ص‏)‏ - عن عائشة؛ حم، ن - عن صفوان بن أمية؛ حم، ت، ن - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46251- لا هجرة بعد فتح مكة‏.‏

‏(‏خ - عن مجاشع بن مسعود‏)‏‏.‏

46252- لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها إلا الإذخر‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن - عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها رقم 1353‏.‏ ص‏)‏‏.‏

46253- لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين‏.‏

‏(‏ه - عن معاوية بن حيدة‏)‏‏.‏

الإكمال من كتاب الهجرتين من قسم الأقوال

46254- ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة فقروا عن سكنتكم، فقد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

46255- أزمعت بذاك يا عثمان‏!‏ فليكن وجهك إلى الرجل بالحبشة - يعني النجاشي، فإنه ذو وفاء، واحمل معك رقية فلا تخلفها، ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك فليتوجهوا هناك وليحملوا معهم نساءهم ولا يخلفوهم‏.‏

‏(‏ابن منده، كر - عن أسماء بنت أبي بكر‏)‏‏.‏

46256- زعمت أسماء أن عثمان ورقيه قد سارا فذهبا، والذي نفسي بيده إنه لأول من هاجر بعد إبراهيم ولوط‏.‏

‏(‏ابن منده، وابن عساكر - عن أسماء بنت أبي بكر‏)‏‏.‏

46257- صحبهما الله‏!‏ إن عثمان لأول من هاجر إلى الله تعالى بأهله بعد لوط‏.‏

‏(‏ع، ق في‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ - عن أنس أن عثمان هاجر إلى الحبشة ومعه امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره‏)‏‏.‏

46258- أما ترضون أن تكون للناس هجرة ولكم هجرتان‏.‏

‏(‏ابن قانع - عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه وكان في مهاجرة الحبشة هو وأخوه عمرو بن سعيد، فلما قدموا جزعوا أن لا يكونوا شهدوا بدرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فذكره‏)‏‏.‏

46259- أنا وأصحابي حيز، والناس حيز، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية‏.‏

‏(‏ط، ش، حم، طب، ك، ق في الدلائل - عن أبي سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج معا‏)‏‏.‏

46260- أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالإسلام، فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد‏.‏

‏(‏طب - عن أبي قرصافة‏)‏‏.‏

46261- المهاجر من هجر السوء والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‏.‏

‏(‏ابن عساكر - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46262- الهجرة هجرتان‏:‏ إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله تعالى ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل‏.‏

‏(‏حم، طب - عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية وابن عمر‏)‏‏.‏

46263- أفضل الهجرة أن تهجر ما كره الله‏.‏

‏(‏حم، وعبد ابن حميد - عن جابر؛ ن، ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

46264- أفضل الهجرة أن تهجر السوء‏.‏

‏(‏طب - عن عمرو بن عبسة‏)‏‏.‏

46265- أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وأفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك، والهجرة هجرتان‏:‏ هجرة الحاضر، وهجرة البادي، فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا‏.‏

‏(‏ط، حم، حب، ك - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

46266- يا فديك‏!‏ أقم الصلاة وأد الزكاة، واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا‏.‏

‏(‏حب، ق، وابن عساكر - عن صالح بن بشير بن فديك قال قال فديك يا رسول الله‏!‏ إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك، قال - فذكره‏)‏‏.‏

46267- يا فديك‏!‏ أقم الصلاة، وصم رمضان، وحج البيت واقر الضيف، وأسكن أي أرض قومك شئت‏.‏

‏(‏البغوي والبارودي عن صالح بن بشير بن فديك عن أبيه؛ قال البغوي‏:‏ ولا أعلم له غير هذا‏)‏‏.‏

46268- وما تحزنون‏!‏ للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان‏:‏ هاجرتم حين خرجتم إلى صاحب الحبشة، ثم جئتم من عند صاحب الحبشة مهاجرين إلي‏.‏

‏(‏ابن منده، وابن عساكر - عن خالد بن سعيد بن العاص‏)‏‏.‏

46269- كذب من قال ذاك، لكم هجرتان‏:‏ هاجرتم إلى النجاشي، وهاجرتم إلي‏.‏

‏(‏طب - عن أسماء بنت عميس‏)‏‏.‏

46270- حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو‏.‏

‏(‏حم - عن رجل من بني مالك‏)‏‏.‏

46271- عليك بالهجرة، فإنه لا مثل لها‏.‏

‏(‏ن - عن أبي فاطمة‏)‏‏.‏

46272- فضل عمل المهاجر على الأعرابي سبعين ضعفا، وفضل عمل العالم على العابد سبعين ضعفا، وفضل عمل السر على العلانية سبعين ضعفا، ومن استوت سريرته وعلانيته باهى الله تعالى به ملائكته ثم يقول‏:‏ يا ملائكتي‏!‏ هذا عبدي حقا‏.‏

‏(‏الخطيب في المتفق والمفترق، الديلمي - عن ابن عباس؛ وفيه عمر بن أبي البلخي شيخه الحكيم الترمذي ضعيف‏)‏‏.‏

46273- لا تنقضي الهجرة ما قوتل الكفار‏.‏

‏(‏حم، طب، وابن منده، ق - عن عبد الله بن السعدي؛ البغوي، وابن منده، وأبو نعيم في المعرفة - عن عبد الله السعدي المصري - وقيل‏:‏ البصري‏)‏‏.‏

46274- لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل‏.‏

‏(‏البغوي - عن ابن السعدي‏)‏‏.‏

46275- ويحك‏!‏ إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها‏.‏ قال‏:‏ نعم، قال فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا‏.‏

‏(‏حم، خ، م د، ن، حب - عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال - فذكره‏)‏‏.‏

46276- لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت من المغرب ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل‏.‏

‏(‏كر - عن عبد الرحمن ابن عوف ومعاوية بن عمرو‏)‏‏.‏

46277- لا هجرة بعد الفتح، ولكن إنما هو الإيمان والنية والجهاد؛ ومتعة النساء حرام‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان، والبغوي، والباوردي وابن السكن وابن منده، وابن قانع، طب، وأبو نعيم - عن الحارث ابن غزية الأنصاري‏)‏‏.‏

46278- لا هجرة بعد الفتح‏.‏

‏(‏عب - عن أنس‏)‏‏.‏